responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 537

سيّما الثاني منهما من منافيات الأمان، ولزوم تركهما من مقتضياته.

السادس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا.

(مسألة 3): هذان الشرطان أيضاً كالثالث و الرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً، ويحتمل أن يكون ناقضاً مع الاشتراط، واحتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان، لا الشرط في ضمن عقده، ولا شبهة في النقض على هذا الفرض.

(مسألة 4): لو ارتكبوا جناية توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، ولو سبّوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو الأئمّة عليهم السلام، أو فاطمة الزهراء- سلام اللَّه عليها- على احتمال غير بعيد، قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا. ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد على قول. ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة.

(مسألة 5): لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد. و أمّا رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردّد، ولو قيل بعدم البطلان كان حسناً، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام، ومع الامتناع نقض العهد على احتمال. والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ، ولا يبطل العهد بعدم ذكره. وغير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد.

(مسألة 6): كلّ مورد يوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً- شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربياً ويخرج عن الذمّة، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست