responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 539

الجواز على كراهية، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: «السلام على من اتّبع الهدى»، ويستحبّ أن يضطرّهم إلى أضيق الطرق.

القول: في أحكام الأبنية

(مسألة 1): لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع و الكنائس و الصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على و الي المسلمين.

(مسألة 2): لا فرق فيما ذكر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون- كالبصرة و الكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ككثير من بلاد إيران وتركيا و العراق وغيرها- أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة ولو كانوا جائرين منعهم عن الإحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية؛ والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم.

(مسألة 3): لو فتحت أرض صلحاً على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمّة، ولم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد، جاز لهم إحداثها فيها، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون، جاز إقرارهم عليها على تأمّل وإشكال.

(مسألة 4): كلّ بناء يستجدّه ويحدثه الذمّي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، وهل يجوز مساواته؟ فيه تأمّل و إن لا يبعد. ولو ابتاع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست