responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 529

توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع.

(مسألة 2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ و العقل والاختيار و القصد، فلا عبرة بردّة الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا المجنون و إن كان أدوارياً دور جنونه، ولا المكره، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل و الساهي و الغافل و المُغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.

(مسألة 3): لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله، قبل منه، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.

(مسألة 4): ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطرياً عليهما، بل يستتابان، وإلّا فيقتلان.

(مسألة 5): إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة، و هو أحوط.

(مسألة 6): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست