responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 530

(مسألة 7): لو تاب المرتدّ عن ملّة، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل:

عليه القود، والأقوى عدمه. نعم، عليه الدية في ماله.

(مسألة 8): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، و هو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.

(مسألة 9): يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحوط إقراره مرّتين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

القول: في وطء البهيمة و الميّت‌

(مسألة 1): في وطء البهيمة تعزير، و هو منوط بنظر الحاكم. ويشترط فيه:

البلوغ و العقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، و إن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه. ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.

(مسألة 2): يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وبالإقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقراره، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك.

(مسألة 3): لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة.

(مسألة 4): الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة؛ رجماً مع الإحصان، وحدّاً مع عدمه؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم و الجناية هنا أفحش‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست