responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 528

(مسألة 10): إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر، يكتب الوالي- إلى كلّ بلد يأوي إليه- بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته، والأحوط أن لا يكون أقلّ من سنة و إن تاب، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: و إن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه.

(مسألة 11): لا يعتبر في قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع.

(مسألة 12): لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.

خاتمة: في سائر العقوبات‌

القول: في الارتداد

(مسألة 1): ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست