responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477

لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم. وحينئذٍ لا ينحصر في امور خاصّة، كالوقف و الزوجية و النسب و الولاء و الولاية ونحوها، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي. و إن لم يفيدا علماً- و إنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم- لا يجوز الشهادة بالمسبّب. نعم، يجوز الشهادة بالسبب؛ بأن يقول: «إنّ هذا مشهور مستفيض»، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة».

(مسألة 3): هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاصول الشرعية، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكية. وبالجملة: يجوز الاتّكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً، فيشهد بأ نّه ملك مريداً به الملكية في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلّامع قيام قرائن قطعية توجب القطع. نعم، تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به؛ بأن يقول:

هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب؛ لا بنحو الإطلاق. ووردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب.

(مسألة 4): يجوز للأعمى و الأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، و هي مطروحة. ولو سمع الأعمى، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها. فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلًا. ويحكم بشهادته.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست