responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 476

(مسألة 8): إذا سمع الإقرار- مثلًا- صار شاهداً و إن لم يستدعه المشهود له أو عليه، فلا يتوقّف كونه شاهداً على الإشهاد والاستدعاء، فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة و السكوت، و إن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ، وكذا لو سمع اثنين يُوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية، ولو قال له الغريمان أو أحدهما: «لا تشهد علينا» فسمع ما يوجب حكماً، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً.

(مسألة 9): المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته، لا تقبل حتّى يستبان منه الاستمرار على الصلاح وحصول الملكة الرادعة، وكذا الحال في كلّ مرتكب للكبيرة بل الصغيرة، فميزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصلاح، فإن تاب وظهر منه الصلاح يحكم بعدالته وتقبل شهادته.

القول: فيما به يصير الشاهد شاهداً

(مسألة 1): الضابط في ذلك: العلم القطعي و اليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن، كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و الذوق في المذوقات وهكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‌ء من غير المبادئ الحسّية؛ حتّى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي، لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني. نعم، يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الامور غير العادية- كالجفر و الرمل- و إن كان حجّة للعالم.

(مسألة 2): التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما؛ لا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست