responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 478

القول: في أقسام الحقوق‌

(مسألة 1): الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدميين. أمّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين، فليراجع إليه.

(مسألة 2): حقّ الآدمي على أقسام:

منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّابشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وهل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع و المباراة؟ الأقرب نعم، إذا كان الاختلاف في الطلاق، و أمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا. ولا فرق في الخلع و المباراة بين كون المرأة مدّعية أو الرجل؛ على إشكال في الثاني.

(مسألة 3): قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال، لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات، ومثّل لذلك بالإسلام والبلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوكالة و الوصايا والرجعة وعيوب النساء و النسب و الهلال، وألحق بعضهم الخمس و الزكاة و النذر والكفّارة. والضابط المذكور لا يخلو من وجه؛ و إن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل. وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب.

(مسألة 4): من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال، كالديون بالمعنى الأعمّ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست