responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 475

ومنها: السؤال بكفّه، والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدور، وكان السؤال حرفة وديدناً له. و أمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته.

ومنها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس، فإنّه يمنع عن القبول في قول معروف، وفيه تردّد. و أمّا في حقوق اللَّه- كشرب الخمر و الزنا- وللمصالح العامّة، فالأشبه القبول.

(مسألة 5): النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه، والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه. وهل تقبل شهادة الولد على و الده؟ فيه تردّد. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه. ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، وفي اعتبارها في الزوجة وجه، والأوجه عدمه. وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، وعلى عدمه يثبت الربع.

(مسألة 6): تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له، و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و الموادّة شديدة، وتقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له. وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع. ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل.

(مسألة 7): من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر، إذا عرف شيئاً في تلك الحال، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط، فأقام تلك الشهادة، تقبل. وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله؛ من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست