responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 474

(مسألة 4): لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة و الحياكة ونحوها، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم و الأبرص.

الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام وكان عادلًا. وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم، والأشبه لا. و أمّا لو جهلت حاله فإن كان مُلحقاً بفراش تقبل شهادته و إن أنالته الألسن، و إن جهلت مطلقاً ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال.

السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً، بل الحاصلة من أسباب خاصّة، و هي امور:

منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له- عيناً أو منفعة أو حقّاً- كالشريك فيما هو شريك فيه، و أمّا في غيره فتقبل شهادته. وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به، بخلاف غير المحجور عليه، وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به. والوصيّ و الوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما، و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل. وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع.

ومنها: إذا دفع بشهادته ضرراً عنه، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً، وشهادة الوكيل و الوصيّ بجرح الشهود على الموكّل و الموصي في مثل الموردين المتقدّمين.

ومنها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق. و أمّا ذو العداوة الدينية فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست