responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298

من قرب أيضاً[1]، لكن لو عقد كذلك- أي‌الساعة أو الساعتين عليها- فلا ينبغي ترك الاحتياط؛ بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية لو قصد تحقّق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.

(مسألة 3): لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالامّ ولو دبراً، و أمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً، و إنّما تحرم عليه جمعاً؛ بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الامّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.

(مسألة 4): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الامّ، أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها، ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.

(مسألة 5): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما وأشهرهما أوّلهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني امّ المزنيّ بها وبنتها، وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم، الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة؛ سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.

(مسألة 6): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في الشبهة.


[1]- في (أ) لم يرد: «و إن لا يخلو من قرب أيضاً».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست