responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96

وأسكِن إليهِ من بردِ عفوِكَ وسِعَةِ غُفرانِك ورحمَتِكَ ما يستغني بها عن رحمةِ مَن سِواكَ، واحشُرهُ مع مَن كانَ يتَولّاهُ».

ولا يختصّ استحباب الامور المزبورة بهذه الحالة، بل تستحبّ عند زيارة كلّ ميّت مؤمن في كلّ زمان وعلى كلّ حال، كما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعية مخصوصة مذكورة في الكتب المبسوطة.

ومنها: أن يُلقّنه الوليّ أو من يأمره- بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم- اصول دينه ومذهبه بأرفع صوته، من الإقرار بالتوحيد، ورسالة سيّد المرسلين، و إمامة الأئمة المعصومين، والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم والبعث و النشور و الحساب و الميزان و الصراط و الجنّة و النار، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى.

ومنها: أن يُكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح أو حجر، ويُنصب عند رأسه.

ومنها: دفن الأقارب متقاربين.

ومنها: إحكام القبر.

و أمّا المكروهات فهي أيضاً امور:

منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.

ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة. و أمّا كراهة فرشه بغير الساج- كالحجر و الآجر- فمحلّ تأمّل؛ و إن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه.

ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.

ومنها: أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست