responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.

ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام و الأوصياء والصلحاء و العلماء.

ومنها: الجلوس على القبر.

ومنها: الحدث في المقابر.

ومنها: الضحك فيها.

ومنها: الاتّكاء على القبر.

ومنها: المشي عليه من غير ضرورة.

ومنها: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.

خاتمة: تشتمل على مسائل‌

(مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل ورجحان. و إنّما يجوز النقل- مع الكراهة إلى غير المشاهد وبدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت وفساده وهتكه، و أمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء. و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم غير المدفون. و أمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد، و أمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال، وما يعمله بعض من توديع الميّت- وعدم دفنه بالوجه المعروف؛ لينقل فيما بعد إلى المشاهد؛ بتوهّم التخلّص عن محذور النبش- غير جائز، والأقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست