ومنها: أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء، ثمّ الأجانب، والزوج أولى من الجميع.
ومنها: أن يُهيل عليه التراب غيرُ أرحامه بظهر الأكُفّ.
ومنها: أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة: عند سلّه من النعش، وعند معاينة القبر، وعند إنزاله فيه، وبعد وضعه فيه، وبعد وضعه في لحده، وحال اشتغاله بسدّ اللحد، وعند الخروج من القبر، وعند إهالة التراب عليه.
ومنها: تلقينه العقائد الحقّة من اصول دينه ومذهبه بالمأثور بعد وضعه في اللحد قبل أن يسدّه.
ومنها: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مُفرَّجة.
ومنها: تربيع القبر؛ بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة. ويكره تسنيمه، بل الأحوط تركه.
ومنها: أن يرشّ الماء على قبره. والأولى في كيفيته: أن يستقبل القبلة، ويبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى ينتهي إلى الرأس، ثمّ يرشّ على وسط القبر ما يفضل من الماء.
ومنها: وضع اليد على القبر مُفرّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، وقراءة «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» سبع مرّات، والاستغفار و الدعاء له بنحو:
«اللّهُمّ جافِ الأرضَ عن جنبَيهِ، واصعِد إليكَ روحَهُ، ولقِّهِ منكَ رِضواناً، وأسكِن قبرَهُ من رحمَتِكَ ما تُغنيهِ بهِ عن رَحمةِ مَن سِواكَ»، ونحو «اللّهُمّ ارحَم غُربَتَهُ، وصِل وحدَتَهُ، وآنِس وحشَتَهُ، وَآمِن روعَتَهُ، وأفض عليهِ من رحمتِكَ،