responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 572

جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل. و أمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم؛ سواء كان بالتفاضل أو مثلًا بمثل.

(مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من ردي‌ء و إن تساويا في القيمة.

(مسألة 7): ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب‌[1]، و قد جدّدتُ النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‌ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة. و أمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.

(مسألة 8): لو كان شي‌ء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

(مسألة 9): لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم و الذمّي.

هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، و أمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.


[1]- في (أ) ورد بعد «الكتب»: «ونعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال، كضمّ غيرالجنس بالطرفين» ولم ترد فيه: «و قد جدّدت» إلى آخر المسألة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست