responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 573

القول: في بيع الصرف‌

و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، و أمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما.

ويشترط في صحّته التقابض في المجلس، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصّة وبطل فيما لا يقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتّى تفرّقا، بطل في النقد وصحّ في غيره.

(مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.

(مسألة 2): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره، كالصلح و الهبة المعوَّضة وغيرهما.

(مسألة 3): لو وقعت المعاملة على النوت و المنات و الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين، فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها[1]، ولكن لا يجوز التفاضل لو اريد التخلّص من الربا، فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلًا فعل حراماً، وبطل‌


[1]- في (أ) بعد «عليها»: «وعدم ثبوت الربا مع الزيادة، نعم، لو فرض» وليس فيها «ولكن ... أيضاً و».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست