فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة و الشعير إلّامثلًا بمثل.
(مسألة 2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج، واللبن مع الجبن و المخيض و اللباء وغيرها، والتمر و العنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط و الزبد وغيرهما.
(مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 4): لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية، فما كان أصله ممّا يُكال أو يُوزن، فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن، لا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولا بين منسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال. نعم، الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم الغنم بالبقر.
(مسألة 5): لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف- كالرطب و التمر و العنب والزبيب، وكذا الخبز، بل و اللحم يكون نِيّاً ثمّ صار قديداً- فلا إشكال في بيع