responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279

الخمس بعضها ببعض. بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال.

(مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.

(مسألة 3): لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نيّةُ الإمام الجماعةَ و الإمامةَ؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها. و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد و إن تابع الإمام في الأفعال و الأقوال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تنعقد و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى على العدم و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل و إن كان على هيئة الائتمام. نعم، لو كان مشتغلًا بشي‌ء من أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة بنى عليه.

(مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و إن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست