responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280

زيد، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد.

(مسألة 6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط.

(مسألة 7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- ولو اختياراً- في جميع أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيوية، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة و الرجاء، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط.

(مسألة 10): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة. و هو منتهى ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال.

(مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه، صحّت صلاته‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست