responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر و الإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.

(مسألة 10): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.

(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان اللَّهِ و الحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

فصل: في صلاة الجماعة

و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية، ويتأكّد في الصبح و العشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصلية؛ و إن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و قد مرّ: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، ولا بأس بالجماعة رجاءً.

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفية، فيأتمّ مصلّي اليومية- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء. وكذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم، لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين و الآيات و الأموات، بل وصلاة الاحتياط و الطواف وبالعكس. وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست