responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 376
[... ] البادي منهما اظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم

[1]. وفي رواية اخرى باختلاف في صدرا لسند وذيل المتن إذ فيها ما لم يتعد المظلوم
[2] والاولى صحيحة والثانية حسنة وعلى هذا فلا اغتشاش في مرجع الضمائر ويكون المستفاد منهما في بادي النظران الوزرين ثابتان على البادي وليس على الراد وزر غاية الامران الاولى تدل على البراءة من الوزرين بالاعتذار الى المظلوم مع التوبة والثانية تدل على ان الوزرين على البادي وليس على الراد وزر الا إذا تجاوز عن الاعتداء بالمثل وإذا تجاوز كان هو البادي في خصوص القدر الزائد كما افتى بذلك جمع من الاساطين. ولكن بعد التدبر في الخبرين يظهر عدم تمامية ذلك فان التعبير بوزر صاحبه ظاهر في ثبوت الوزر على الراد وحمله على ارادة مقدار وزر صاحبه لو كان هو البادي ليس باولي من حمله على ارادة مثل وزر صاحبه من دون ان ينقص من وزره شئ ولعل الثاني اظهر. وثبوت مثل وزر الراد على البادي انما يكون فيما إذا لم يتجاوز عن الاعتداء بالمثل والا فان تجاوز لا يثبت مثل وزره في القدر الزائد على البادي لا لقوله (عليه السلام) في الرواية الثانية ما لم يتعد المظلوم إذ بعد فرض كون الخبرين رواية واحدة مروية بطريقين كما هو الظاهر إذ من البعيد جدا سؤال الحجاج عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) هذه المسالة مرتين ثم نقلهما للراوي عنه لا وجه للاستدلال بشئ من الجملتين اللتين اختلفا فيهما كما لا يخفى بل من جهة عدم صدق الراد عليه في القدر الزائد بل هو البادي فيه. ولا يبعد دعوى عدم حرمة الرد وعدم ثبوت الوزر على الراد للايات الظاهرة في الاعتداء بالمثل فان فيها دلالة على جواز شتم المشتوم بمثل فعله كما نبه على ذلك المحقق الاردبيلي (قدس سره) ولا وجه لحمل الخبر على الاحتمال الاول. الوسائل باب 158 من ابواب احكام العشرة في السفر والحضر حديث 1. الاصول من الكافي ص 322 باب السفه.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست