نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 419
المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة [1]. وقال الشافعي: إذا جمع في وقت الأولى أذن لها، وإن كان في وقت الثانية فقد فات وقت الأولى، فيكون حكمها حكم الفوائت [2]. واحتج مالك بأن الثانية صلاة شرع لها الأذان، وهي مفعولة في وقتها، فيؤذن لها كالأولى [3]. والجواب عن ذلك كله بما قدمناه من الأحاديث، فلا مشاحة في ذلك. فروع: الأول: قال علماؤنا: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، لأن يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى فيهما بأذان واحد. الثاني: يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة. وقد تقدم في حديث الجمهور ذلك. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) [4]. الثالث: هل الأذان الثاني بدعة؟ أما في يوم الجمعة فيأتي، وأما في الموضعين فالأظهر أنه كذلك، لرواية ابن سنان. مسألة: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا. وبه قال السيد
[1] صحيح مسلم 2: 938 حديث 290. [2] الأم 1: 86، المجموع 3: 86. [3] المغني 1: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 445 - 446. [4] التهذيب 2: 282 حديث 1122، الوسائل 4: 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 419