responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 420
المرتضى رحمه الله [1].
وقال الشيخ في النهاية: إن تركهما متعمدا انصرف من الصلاة وتداركهما، ثم استأنف صلاته ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر على حالته [2]. ولم يفصل في المبسوط، بل أطلق القول بالاستئناف ما لم يركع [3].
وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الأذان متعمدا ومستخفا فعليه الإعادة [4].
لنا: إنه مع النسيان معذور بالترك، فكان له تداركه قبل الركوع لا بعده، لأنه ركن فلا تبطل الصلاة معه. أما مع العمد فلا يسوغ له إبطال الصلاة الواجبة، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [5] والتدارك لا معنى له هاهنا، لأنه تركه ذاكرا، وليس الأذان من الواجبات بحيث يخل تركه بالصلاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) [6] وليس الأمر هاهنا للوجوب، لأن الأذان في نفسه مستحب، فكيف يجب إبطال الواجب له مع عدم وجوبه ابتداءا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت


[1] نقله عنه في المعتبر 2: 129.
[2] النهاية: 65.
[3] المبسوط 1: 95.
[4] نقله عنه في المختلف: 88.
[5] محمد: 33.
[6] التهذيب 2: 278 حديث 1103، الإستبصار 1: 304 حديث 1127، الوسائل 4: 657 الباب 39 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست