responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 418
مسألة: ولو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى، سواء كان في وقت الأولى أو وقت الثانية. قاله الشيخ [1]، وهو قول أحمد [2].
وقال أبو حنيفة: لا يقيم للثانية [3].
وقال الشافعي: إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية، وإن كان في وقت الثانية فكالفوائت [4].
وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما [5].
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين [6]. رواه مسلم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين [7]. ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها، ثم أقام للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الإعلام، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن لوقت الثانية، ثم صلى الأولى، لأنها مترتبة عليها ولا يعاد الأذان للثانية.
احتج أبو حنيفة [8] بأن ابن عمر روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله


[1] المبسوط 1: 96، الخلاف 1: 93 مسألة 27.
[2] المغني 1: 464، الإنصاف 1: 422، منار السبيل 1: 66.
[3] المغني 1: 464.
[4] الأم 1: 86، المهذب للشيرازي 1: 55، المجموع 3: 86، مغني المحتاج 1: 135.
[5] المدونة الكبرى 1: 61، المغني 1: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 445.
[6] صحيح مسلم 2: 891 حديث 1218.
[7] التهذيب 3: 18 حديث 66، الوسائل 4: 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.
[8] المغني 1: 464.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست