نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 363
أكله [1]. واختاره في الجديد [2]. ولو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: أنه لا يؤكل [3]، لأن الدباغ كالذكاة وهي لا تحله. وعن بعض الشافعية جوازه [4] والحق: إنه لا يحل، لأنه عندنا لا يطهر. وأما عند القائلين بالطهارة، فلقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " [5] والجلد منها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) [6] ولأنه جزء من الميتة، فلا تحل كغيره منها. احتجوا بقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته). والجواب: لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرمة. وقالوا: الدباغ معنى يفيد الطهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذبح [7]. قلنا: هذا قياس لا يعارض النص. الثاني: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب [8]، والقرظ [9]،
[1] المهذب للشيرازي 1: 10. [2] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 230، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 298. [3] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 230. [4] المجموع 1: 230. [5] المائدة: 3. [6] صحيح البخاري 2: 158، صحيح مسلم 1: 274 حديث 363، سنن أبي داود 4: 65 حديث 4120، سنن النسائي 7: 172 171 الموطأ 2: 498 حديث 16، سنن الدارمي 2: 86، سنن البيهقي 1: 23، مسند أحمد 1: 262. [7] المهذب للشيرازي 1: 10، المغني 1: 87. [8] الشب: حجر معروف يشبه الزاج، وقد يدبغ به الجلود. النهاية لابن الأثير 2: 439، المصباح المنير 302. [9] القرظ: ورق السلم بدبغ الأديم. المصباح المنير: 449، النهاية لابن الأثير 4: 43.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 363