responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
أكله [1]. واختاره في الجديد [2].
ولو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: أنه لا يؤكل [3]، لأن الدباغ كالذكاة وهي لا تحله. وعن بعض الشافعية جوازه [4] والحق: إنه لا يحل، لأنه عندنا لا يطهر. وأما عند القائلين بالطهارة، فلقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " [5] والجلد منها.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) [6] ولأنه جزء من الميتة، فلا تحل كغيره منها.
احتجوا بقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته).
والجواب: لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرمة.
وقالوا: الدباغ معنى يفيد الطهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذبح [7].
قلنا: هذا قياس لا يعارض النص.
الثاني: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب [8]، والقرظ [9]،


[1] المهذب للشيرازي 1: 10.
[2] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 230، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 298.
[3] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 230.
[4] المجموع 1: 230.
[5] المائدة: 3.
[6] صحيح البخاري 2: 158، صحيح مسلم 1: 274 حديث 363، سنن أبي داود 4: 65 حديث
4120، سنن النسائي 7: 172 171 الموطأ 2: 498 حديث 16، سنن الدارمي 2: 86، سنن
البيهقي 1: 23، مسند أحمد 1: 262.
[7] المهذب للشيرازي 1: 10، المغني 1: 87.
[8] الشب: حجر معروف يشبه الزاج، وقد يدبغ به الجلود. النهاية لابن الأثير 2: 439، المصباح
المنير 302.
[9] القرظ: ورق السلم بدبغ الأديم. المصباح المنير: 449، النهاية لابن الأثير 4: 43.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست