responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 364
والعفص [1]، وقشور الرمان وغيرها.
والقائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء. أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ، وهل يطهر أم لا؟ وأما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية، فكان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل ويطهر بالغسل.
وأما القائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة.
ذكره ابن الجنيد [2]، وبعض الجمهور [3]، لأنها طهارة من نجاسة، فلا تحصل بالنجس، كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة، مزيلا للخبث.
وقد روي عن، الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب [4]. والرواية ضعيفة، ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
الثالث: لا يفتقر بعد الدبغ إلى الغسل. وهو قول بعض الجمهور [5]، خلافا لبعضهم [6]، ولا يحضرني الآن قول لعلمائنا في ذلك.
لنا: قوله عليه السلام: (ذكاة الأديم دباغة).
وقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [7].


[1] العفص: تمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر. مجمع البحرين 4: 175.
[2] نقله عنه في المعتبر 1: 466.
[3] المغني 1: 88، المجموع 1: 225، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 292.
[4] الكافي 3: 403 حديث 25، التهذيب 2: 373 حديث 1552، الوسائل 2: 1091 الباب 71 من
أبواب النجاسات، حديث 1.
[5] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 226، المغني 1: 88.
[6] راجع نفس المصادر.
[7] صحيح مسلم 1: 277 حديث 366، سنن ابن ماجة 2: 1193 حديث 3609، سنن أبي داود 4: 66
حديث 4123، سنن الترمذي 4: 221 حديث 1728، الموطأ 2: 498 حديث 17، سنن
الدارمي 2: 85، مسند أحمد 1: 219، 270.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست