responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
وقد روى الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي في شعرنا أو لحفنا [1] وهذا محمول على الكراهية أيضا، لما رووه عنه عليه السلام أنه قال: إن حيضتك ليست في يدك) [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن العرق ليس من الحيضة) [3]. وكذا ثوب الجنب، عرق فيه أو لا، ويدل عليه ما تقدم.
ولعاب الصبيان طاهر. وهو مذهب كافة أهل العلم، لا يغسل من الثوب وتجوز الصلاة فيه، روى الجمهور، عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله حاملا الحسين بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو بكر [4] الحسن بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه [5]، وعلي عليه السلام إلى جانبه ولم ينكر عليه.
مسألة: والثوب إذا كان على كافر لم تجز الصلاة فيه، لأنه نجس بملاقاته وقد


[1] سنن أبي داود: 101 حديث 367، مسند أحمد 6: 101 وفيه: بدون كلمة (ولحفنا).
[2] صحيح مسلم 1: 244 حديث 299 298، سنن أبي داود 1: 68 حديث 261، سنن الترمذي 1:
241 حديث 134، سنن النسائي 1: 146، مسند أحمد 2: 70 و ج 6: 101 بتفاوت يسير.
[3] التهذيب 1: 270 حديث 796، الإستبصار 1: 186 حديث 652، الوسائل 2: 1040 الباب 28 من
أبواب النجاسات، حديث 1.
[4] عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي، روى عن النبي، وروى عنه عمر وعثمان وعبد الرحمن
بن عوف وابن مسعود وغيرهم. مات سنة 13 ه‌.
أسد الغابة 3: 205، تذكرة الحفاظ 1: 2.
[5] سنن أبي ماجة 1: 216 حديث 658، مسند أحمد 2: 279، 406، 447. والحديث يتعلق
بالحسن (ع). وانظر المغني 1: 99، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 93.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست