responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 320
النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهو في الصلاة [1].
وكان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين عليهما السلام على ظهره [2]. نعم، يكره، لعدم تحفظهم من النجاسات.
وكذا لا بأس بالصلاة في ثوب الحائض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) [3].
ويكره إذا لم يكن مأمونة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: (تغسله) قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق دون الإزار؟ قال: (لا تغسله) [4] وليس المراد أن العرق موجب للغسل، إذ هو طاهر، لما قدمناه في الحديث الأول، والأمر بالغسل إنما هو مع ملاقاة النجاسة، جمعا بين الأدلة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: (ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ [من مائها] [5] أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك بعينه) [6].


[1] صحيح بخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543، سنن أبي داود 241 حديث
917، الموطأ 1: 170 حديث 81.
[2] سنن النسائي 1: 229، مسند أحمد 3: 494 493 و ج 6: 467.
[3] التهذيب 1: 269 حديث 793، الإستبصار 1: 186 حديث 649، الوسائل 2: 1041 الباب 28 من
أبواب النجاسات، حديث 4.
[4] التهذيب 1: 270 حديث 794، الإستبصار 1: 186 حديث 650، الوسائل 2: 1041 الباب 28 من
أبواب النجاسات، حديث 8.
[5] في النسخ: من ثيابها، وما أثبتناه من المصدر.
[6] التهذيب 1: 270 حديث 795، الإستبصار 1: 186 حديث 651، الوسائل 2: 1041 الباب 28 من
أبواب النجاسات، حديث 5.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست