نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 233
وما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) [1]. وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: (لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل) [2]. وما رواه، عن حمزة بن حمران [3]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب) [4]. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: (إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما) [5]. وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[1] التهذيب 1: 268 حديث 786، الإستبصار 1: 184 حديث 644، الوسائل 2: 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، حديث 1. [2] التهذيب 1: 269 حديث 791، الإستبصار 1: 185 حديث 647، الوسائل 2: 1038 الباب 27 من أبواب النجاسات، حديث 8. [3] حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)، وقال في الفهرست: له كتاب. رجال النجاشي: 140، رجال الطوسي: 118، 177، الفهرست: 64. [4] التهذيب 1: 268 حديث 788، الإستبصار 1: 185 حديث 646، الوسائل 2: 1038 الباب 27 من أبواب النجاسات، حديث 5. [5] التهذيب 1: 269 حديث 792، الإستبصار 1: 185 حديث 648، الوسائل 2: 1038 الباب 27 من أبواب النجاسات، حديث 9.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 233