نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 232
ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) [1]. والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس، وقوله: (ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية. السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف [2]. ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) [3]. احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه [4]. والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم [5]. السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه [6]. وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض أصحابنا [7]. وسلار استحب الإزالة [8]. لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب.
[1] التهذيب 1: 262 حديث 763، الوسائل 2: 105 الباب 34 من أبواب النجاسات، حديث 3. [2] المبسوط للسرخسي 1: 50. [3] التهذيب 1: 420 حديث 1328، الوسائل 2: 1014 الباب 11 من أبواب النجاسات، حديث 2. [4] بدائع الصنائع 1: 65. [5] تقدم في ص 225. [6] النهاية: 53. [7] المبسوط 1: 38. [8] المراسم: 56.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 232