responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) [1].
والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس، وقوله: (ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية.
السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف [2].
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) [3].
احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه [4].
والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم [5].
السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه [6].
وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض أصحابنا [7]. وسلار استحب الإزالة [8].
لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب.


[1] التهذيب 1: 262 حديث 763، الوسائل 2: 105 الباب 34 من أبواب النجاسات، حديث 3.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 50.
[3] التهذيب 1: 420 حديث 1328، الوسائل 2: 1014 الباب 11 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[4] بدائع الصنائع 1: 65.
[5] تقدم في ص 225.
[6] النهاية: 53.
[7] المبسوط 1: 38.
[8] المراسم: 56.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست