responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231
فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) [1] ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد معنى.
والجواب: إن من جملة السباع الخنزير، وهو نجس، فصح التحديد.
وأيضا: فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس؟ فحد لهم بذلك، ووقع ذكر السباع حشوا ليس بمقصود.
الخامس: الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وسائر الحشرات. وقال الشيخ في النهاية: ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة وجب الغسل مع الرطوبة [2].
لنا: الأصل الطهارة، ولأن الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا، والثعلب والأرنب من السباع.
ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة: (أنها من أهل البيت) [3]. وهذا يدل من حيث المفهوم على طهارة سائر الحشرات، وكذا قوله: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [4].
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: (اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء) [5].
وما رواه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو


[1] سنن ابن ماجة 1: 172 حديث 517، سنن أبي داود 1: 17 حديث 63، سنن الترمذي 1: 97 حديث
67، سنن النسائي 1: 46، سنن الدارمي 1: 186، مسند أحمد 2: 27.
[2] النهاية: 52.
[3] التهذيب 1: 226 حديث 652، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، حديث 1.
[4] تقدم الحديث في ص 226.
[5] التهذيب 1: 261 حديث 761، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النجاسات، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست