responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212
لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) [1].
وما رواه معاوية ابن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أليس هو سبع يعني الكلب؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) [2].
ومثله روى معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام [3].
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) [4] وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم تكن المماسة برطوبة، أما مع وجود الأثر فالأمر بالغسل مطلق.
احتج المخالف [5] بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " [6] ولم يأمر بغسله.
وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور) [7]. ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول.


[1] التهذيب 1: 261 حديث 759، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[2] التهذيب 1: 225 حديث 647، الإستبصار 1: 19 حديث 41، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من
أبواب النجاسات، حديث 6.
[3] التهذيب 1: 225 حديث 648، الإستبصار 1: 19 حديث 42، الوسائل 1: 163 الباب 1 من أبواب
الأسئار، حديث 6.
[4] التهذيب 1: 261 حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[5] المغني 1: 71، المجموع 2: 567.
[6] المائدة: 4.
[7] سنن ابن ماجة 1: 173 حديث 519، سنن البيهقي 1: 258 بتفاوت يسير.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست