responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
قول علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة [1]، وأحمد [2]، وابن المنذر، وابن القطان من الشافعية [3]. وقال الشافعي: أنها نجسة [4]، ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وعن ابن مسعود [5].
لنا: إنها صلبة القشر لاقت نجاسة بعد تمام خلقتها فلم تكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة كما لو لاقت النجاسة الطارئة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها، فكانت طاهرة كالولد الحي. لأن نماءها في بطنها لا ينقطع بموت حاملها، فصار كالجبن.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: (إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها) [6]، وما تقدم من الأحاديث أيضا [7]. احتج بأن عليا عليه السلام، وابن عمر، وربيعة كرهوا ذلك [8]. ولأنها جزء من الميتة.
والجواب عن الأول بأن الكراهة لا تستلزم التحريم.
وعن الثاني بالمنع من كونها جزءا، بل هي متصلة بها اتصال المحوي بالحاوي. ولو لم تكتس القشر الأعلى فهي نجسة، لأن الصادق عليه السلام علق الحكم بالطهارة


[1] المبسوط للسرخسي 24: 28، المجموع 1: 245، المغني 1: 91، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102.
[2] المغني 1: 91، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 942.
[3] المغني 1: 91، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102 وفيها: وابن المنذر وبعض الشافعية، ولم يذكر
اسم ابن القطان، حيث لم نجد قوله في المصادر الموجودة.
[4] المجموع 1: 244.
[5] المجموع 1: 245.
[6] التهذيب 9: 76 حديث 322، الوسائل 16: 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 6.
[7] تقدمت في ص 198.
[8] المغني 1: 91، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست