responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
ثور [1].
لنا: قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " [2] (وجه الدلالة إن) [3] التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه، وذلك يستلزم الطهارة.
وقوله تعالى: " أو دما مسفوحا " [4] ودم السمك ليس بمسفوح، فلا يكون محرما، فلا يكون نجسا. ولأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على سفحه كالحيوان البري. ولأنه لو ترك صار ماءا.
احتجوا بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " [5] ولأنه دم مسفوح، فدخل تحت قوله تعالى: " أو دما مسفوحا ".
والجواب عن الآية الأولى: إن المراد بالدم إنما هو المسفوح، ويدل عليه التقييد في الآية الأخرى. ولأن الميتة مقيدة به أيضا. ولأنه ليس من ألفاظ العموم، فيحمل على المسفوح، توفيقا بين الأدلة.
وعن الثاني: بالمنع من كونه مسفوحا، إذ المراد منه ماله عرق يخرج الدم منه بقوة لا رشحا كالسمك.
ويدل على ما ذكرناه أيضا: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك) [6].


[1] المغني 1: 764، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 335.
[2] المائدة: 96.
[3] توجد في " خ " فقط.
[4] المائدة: 3.
[5] الأنعام: 145.
[6] التهذيب 1: 260 حديث 755، الوسائل 2: 1030 الباب 3 من أبواب النجاسات، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست