responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
العروق بعد الذكاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في دم البراغيث؟ فقال: (ليس به بأس) قال: قلت: إنه يكثر؟ قال: (وإن كثر) [1].
وما رواه، في الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه من ذلك في الصلاة؟ فقال: (لا، وإن كثر) [2]. وما رواه، عن محمد بن ريان [3] قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: (تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل) [4].
ويلحق بذلك الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحيوان، لأنه ليس بمسفوح.
الثاني: دم السمك طاهر. هو مذهب علمائنا. لأنه ليس له نفس سائلة، وبه قال أبو حنيفة [5]. وللشافعي [6]، وأحمد قولان: أحدهما: التنجيس [7]. وهو قول أبي


[1] التهذيب 1: 255 حديث 740، الإستبصار 1: 176 حديث 611، الوسائل 2: 1030 الباب 23 من
أبواب النجاسات، حديث 1.
[2] التهذيب 1: 259 حديث 753، الوسائل 2: 1027 الباب 20 من أبواب النجاسات، حديث 7.
[3] محمد بن ريان بن الصلت، عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن والهادي (ع)، وقال: ثقة. ووثقه
المصنف في الخلاصة.
رجال الطوسي: 423، رجال النجاشي: 370، رجال العلامة: 142.
[4] التهذيب 1: 260 حديث 754، الوسائل 2: 1031 الباب 23 من أبواب النجاسات، حديث 3.
[5] أحكام القرآن للجصاص 1: 152، المبسوط للسرخسي 1: 87، بدائع الصنائع 1: 61، شرح فتح
القدير 1: 183، الهداية للمرغيناني 1: 37، المحلى 1: 105، المجموع 2: 5 57.
[6] المهذب للشيرازي 1: 47، المجموع 2: 557.
[7] الإنصاف 1: 327، المجموع 2: 557.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست