responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 313
الثانية على حذو المرة الأولى، ولأن العادة مأخوذة من المعاودة، والمعاودة لا تصدق بالمرة الواحدة، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه قطعا، ضرورة توقف صدق الكل على صدق الجزء.
احتج الشافعي [1] بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي كانت تهراق الدماء: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) [2] ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأن ذلك أقرب إليها، فوجب ردها إليه.
والجواب: أن الحديث حجة لنا، لأنه قال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر) ولا يقال لمن فعل شيئا مرة واحدة كان يفعل، ولأنه ليس بصريح في الاقتصار على المرة، فلا يعارض ما ذكرناه.
فروع: الأول: إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة. وهو إجماع أهل العلم كافة.
والمراد بشهر المرأة: المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقله ثلاثة عشر يوما عندنا، وهذا مبني على أقل الحيض وأكثره الطهر. والقائلون بأن أكثر الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم، فأقصر شهرها ستة عشر يوما.
ولو عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو بالعكس فليست معتادة، لكنها متى جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب فحيضناها في كل شهر حيضة.


[1] المهذب للشيرازي 1: 41، المجموع 2: 418، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 470، مغني المحتاج
1: 115، المغني 1: 363.
[2] الموطأ 1: 62 حديث 105، مسند أحمد 6: 293 و ص 320، سنن أبي داود 1: 71 حديث 274،
سنن النسائي 1: 182، جامع الأصول 8: 234 حديث 5411، نيل الأوطار 1: 341 حديث 4،
كنز العمال 9: 633 حديث 27752، سنن الدارمي 1: 199، سنن البيهقي 1: 332.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست