responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 312
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) [1] وسماعة واقفي [2]، والراوي عنه عثمان بن [3] عيسى، وهو واقفي أيضا غير أن الأصحاب تلقتها بالقبول.
وما رواه الشيخ، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام: فقال: (إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها) [4] وقد قلنا أن الجمع لا يصدق على الواحد.
وروى الشيخ، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها) [5].
وما رواه الشيخ، عن مالك بن أعين [6]، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام) [7] والاستقامة إنما تكون بمعاودة المرة


[1] التهذيب 1: 380، حديث 1178، الوسائل 2: 559، الباب 14 من أبواب الحيض، حديث 1.
[2] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: 84.
[3] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: 39.
[4] التهذيب 1: 381 حديث 1183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1.
[5] التهذيب 1: 401، حديث 1253، الوسائل 2: 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 12.
[6] مالك بن أعين الجهني الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع) مات في
حياة أبي عبد الله (ع).
رجال الطوسي: 135، 308.
[7] التهذيب 1: 402 حديث 1257، الوسائل 2: 609 الباب 3 من أبواب الاستحاضة، حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست