نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 26
تحته، فأشبه لحية الرجل، سواء كانت خفيفة، أو كثيفة، خلافا للشافعي [1]. الرابع: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا. وهو قول أبي حنيفة [2]، والشافعي في أحد قوليه [3]، وفي القول الآخر: يجب [4]، وبه قال مالك [5]. وعن أحمد روايتان [6]. ونقل عن أبي حنيفة، أيضا أن اللحية النابتة في محل الفرض لا يجب غسلها إذا كانت كثيفة، لأن الوجه اسم للبشرة التي بها تحصل المواجهة، والشعر ليس ببشرة [7]، وما تحته لا تحصل به المواجهة [8]، وهو أيضا مروي عن أبي يوسف [9]. لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة، أن عليه غسل الربع من اللحية، قياسا على مسح الرأس [10]. لنا: أنها ليست من الوجه، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما لو نزل من شعر الرأس عنه كالذؤابتين. احتج [11] الموجبون، بأنها تسمى في الشرع وجها، لما روي أن النبي صلى الله عليه
[1] مغني المحتاج 1: 52، المهذب 1: 16، المجموع 1: 377. [2] بدائع الصنائع 1: 4، بداية المجتهد 1: 11، المغني 1: 130، نيل الأوطار 1: 182، التفسير الكبير 11: 158، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160. [3] الأم 1: 25، المهذب للشيرازي 1: 16، بداية المجتهد 1: 11، المغني 1: 130، التفسير الكبير 11: 158. [4] المجموع 1: 379، المهذب للشيرازي 1: 16، الأم 1: 25، نيل الأوطار 1: 182، بدائع الصنائع 1: 4، التفسير الكبير 11: 158، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160. [5] بداية المجتهد 1: 11، مقدمات ابن رشد 1: 50. [6] الكافي لابن قدامة 1: 33، الإنصاف 1: 156. [7] (خ): بشرة. [8] المغني 1: 130، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160. [9] أحكام القرآن للجصاص 3: 343. [10] بدائع الصنائع 1: 3، شرح فتح القدير 1: 13، المغني 1: 131، أحكام القرآن للجصاص 3: 343، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160. [11] المغني 1: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160، المجموع 1: 379.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 26