responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26
تحته، فأشبه لحية الرجل، سواء كانت خفيفة، أو كثيفة، خلافا للشافعي [1].
الرابع: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا. وهو قول أبي حنيفة [2]، والشافعي في أحد قوليه [3]، وفي القول الآخر: يجب [4]، وبه قال مالك [5].
وعن أحمد روايتان [6]. ونقل عن أبي حنيفة، أيضا أن اللحية النابتة في محل الفرض لا يجب غسلها إذا كانت كثيفة، لأن الوجه اسم للبشرة التي بها تحصل المواجهة، والشعر ليس ببشرة [7]، وما تحته لا تحصل به المواجهة [8]، وهو أيضا مروي عن أبي يوسف [9]. لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة، أن عليه غسل الربع من اللحية، قياسا على مسح الرأس [10].
لنا: أنها ليست من الوجه، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما لو نزل من شعر الرأس عنه كالذؤابتين.
احتج [11] الموجبون، بأنها تسمى في الشرع وجها، لما روي أن النبي صلى الله عليه


[1] مغني المحتاج 1: 52، المهذب 1: 16، المجموع 1: 377.
[2] بدائع الصنائع 1: 4، بداية المجتهد 1: 11، المغني 1: 130، نيل الأوطار 1: 182، التفسير الكبير
11: 158، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160.
[3] الأم 1: 25، المهذب للشيرازي 1: 16، بداية المجتهد 1: 11، المغني 1: 130، التفسير الكبير 11: 158.
[4] المجموع 1: 379، المهذب للشيرازي 1: 16، الأم 1: 25، نيل الأوطار 1: 182، بدائع الصنائع
1: 4، التفسير الكبير 11: 158، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160.
[5] بداية المجتهد 1: 11، مقدمات ابن رشد 1: 50.
[6] الكافي لابن قدامة 1: 33، الإنصاف 1: 156.
[7] (خ): بشرة.
[8] المغني 1: 130، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160.
[9] أحكام القرآن للجصاص 3: 343.
[10] بدائع الصنائع 1: 3، شرح فتح القدير 1: 13، المغني 1: 131، أحكام القرآن للجصاص 3: 343،
الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160.
[11] المغني 1: 131، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 160، المجموع 1: 379.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست