responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
وأيضا: روى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه [1]، ومن المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر بكف واحد وبالخصوص مع وضوء النبي صلى الله عليه وآله بأنه كثيف اللحية كبيرها [2].
وأيضا: الوجه مأخوذ من المواجهة، وذلك غير صادق على ما تحت الشعر. ولأنه شعر يستر ما تحته بالعادة، فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على الرأس.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: (كلما أحاطه به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) [3]. ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح [4].
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) [5].
وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إنما عليك أن تغسل ما ظهر) [6] و (إنما) تفيد الحصر.
تذنيب: لو نبت للمرأة لحية، كان حكمها ذلك لما ذكرناه [7]، ولأنه شعر ساتر لما


[1] صحيح البخاري 1: 47، سنن النسائي 1: 74، نيل الأوطار 1: 183 حديث 1، كنز العمال 9:
حديث 26929.
[2] (م) (د) (ق) (ح): كغيرها.
[3] التهذيب 1: 364 حديث 1106، الوسائل 1: 335 الباب 46 من أبواب الوضوء، حديث 2.
[4] الفقيه 1: 28 حديث 88.
[5] التهذيب 1: 360 حديث 1084، الوسائل 1: 334 الباب 46 من أبواب الوضوء، حديث 1.
[6] التهذيب 1: 78 حديث 202، الإستبصار 1: 67 حديث 201، الوسائل 1: 303 الباب 29 من
أبواب الوضوء حديث 6.
[7] تقدم في ص 24.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست