responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
غسله عليهما [1]. وقال أبو يوسف: يجب على الأمرد خاصة [2]. ولا لعارض وهو: ما نزل عن حد العذار وهو النابت على اللحيين. ولا الصدغ وهو: الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن ونزل عن رأسها قليلا. ولا النزعتان وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس. ولا التحذيف وهو: الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتصل شعر الرأس، لأن التكليف بهذه شرعي ولا شرع يدل على التكليف بها فلا تكليف.
الثالث: لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الأهداب سواء كانت كثيفة أو خفيفة، ولا يستحب أيضا، بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه المواضع، وإن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقال ابن الجنيد: متى خرجت اللحية ولم تكثر فعل المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنها لم تستر موضعها [3]، وهو قول الشافعي [4].
واتفقوا على استحباب التخليل إلا أبا ثور، فإنه قال بوجوب إيصال الماء إلى بشرة الوجه وإن كانت كثيفة [5]. وهو قول المزني [6].
لنا: ما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه [7] ولم يذكر التخليل فيكون منفيا.


[1] المجموع 1: 373، مغني المحتاج 1: 51، السراج الوهاج: 16.
[2] المجموع 1: 373، نيل الأوطار 1: 188.
[3] أنظر: المختلف 1: 21.
[4] الأم 1: 25، التفسير الكبير 11: 158، المجموع 1: 374.
[5] المغني 1: 117، شرح الكبير بهامش المغني 1: 162، المجموع 1: 374، نيل الأوطار 1:
185.
[6] المغني 1: 117، شرح الكبير بهامش المغني 1: 162، المجموع 1: 374، نيل الأوطار 1:
185.
[7] صحيح البخاري 1: 58، سنن أبي داود 1: 29 حديث 118، سنن الترمذي 1: 66 حديث 47.
سنن ابن ماجة 1: 149 حديث 434، سنن النسائي 1: 71، سنن الدارقطني 1: 82 حديث 13.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست