نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 206
مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو قول أكثر أهل العلم [1]، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله [2] أعاد. وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول [3]. لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة. وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني [4]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة) [5]. مسألة: ويستحب للمغتسل أمور: أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته [6] وهو اختيار السيد المرتضى [7]. وقال الشيخ: إنه واجب على الرجال [8]. لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [9].
[1] المغني 1: 252، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 249. [2] (خ): الغسل. [3] المغني 1: 253، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 249. [4] إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، شيخ من أصحابنا ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع). رجال النجاشي: 20، رجال الطوسي: 103، 145. [5] التهذيب 1: 134 حديث 372، الوسائل 1: 509 الباب 29 من أبواب الجنابة، حديث 3. [6] راجع: الجزء الأول ص 254. [7] نقله عنه في المعتبر 1: 185. [8] المبسوط 1: 29، الجمل والعقود: 42. [9] النساء 43.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 206