responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
لنا: إنها كالترك، فلا تفتقر إلى النية.
الثاني: غسل الميت لا بد فيه من النية وقد صرح بذلك أبو الصلاح [1]، لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية، وللشافعي وجهان: أحدهما: كما قلناه، بناءا على أن الميت لا ينجس، فكان غسله كالطهارة عن حدث.
والثاني: عدم الافتقار إلى نية [2]، بناءا على أنه ينجس، فصار كغسل النجاسة.
الثالث: الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا: لا يحل للزوج الوطئ حتى تغتسل [3] فإن نوت به إباحة الاستمتاع فالأقرب الإجزاء، وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز [4] لأنها من أهل حق الله تعالى، والطهارة فيها حق لله تعالى وحق للزوج، فلا بد من نيتهما معا، لتكلفها طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية، لأنها [5] ليست من أهل الله تعالى، فاكتفى فيها بنية حق الزوج.
الرابع: لو ارتد لم يبطل غسله ولا وضوؤه على الأقوى، ويبطل تيممه، لأنه نوي به الاستباحة وقد خرج عنها بالردة.
الخامس: طهارة الصبي معتبرة عند الشيخ [6]، وفيه إشكال أقربه أنها تمرين. وبه


[4] المجموع 1: 311، فتح العزيز هامش المجموع 1: 311.
[1] الكافي في الفقه: 134.
[2] المجموع 1: 334 و 5: 156، مغني المحتاج 1: 332، المهذب للشيرازي 1: 128، ميزان الكبرى
1: 203، فتح العزيز هامش المجموع 5: 114.
[3] الفقيه 1: 53.
[4] المجموع 1: 323.
[5] (خ): فإنها.
[6] الخلاف 1: 463 مسألة 192.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست