نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 13
لنا: إنها كالترك، فلا تفتقر إلى النية. الثاني: غسل الميت لا بد فيه من النية وقد صرح بذلك أبو الصلاح [1]، لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية، وللشافعي وجهان: أحدهما: كما قلناه، بناءا على أن الميت لا ينجس، فكان غسله كالطهارة عن حدث. والثاني: عدم الافتقار إلى نية [2]، بناءا على أنه ينجس، فصار كغسل النجاسة. الثالث: الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا: لا يحل للزوج الوطئ حتى تغتسل [3] فإن نوت به إباحة الاستمتاع فالأقرب الإجزاء، وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز [4] لأنها من أهل حق الله تعالى، والطهارة فيها حق لله تعالى وحق للزوج، فلا بد من نيتهما معا، لتكلفها طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية، لأنها [5] ليست من أهل الله تعالى، فاكتفى فيها بنية حق الزوج. الرابع: لو ارتد لم يبطل غسله ولا وضوؤه على الأقوى، ويبطل تيممه، لأنه نوي به الاستباحة وقد خرج عنها بالردة. الخامس: طهارة الصبي معتبرة عند الشيخ [6]، وفيه إشكال أقربه أنها تمرين. وبه
[4] المجموع 1: 311، فتح العزيز هامش المجموع 1: 311. [1] الكافي في الفقه: 134. [2] المجموع 1: 334 و 5: 156، مغني المحتاج 1: 332، المهذب للشيرازي 1: 128، ميزان الكبرى 1: 203، فتح العزيز هامش المجموع 5: 114. [3] الفقيه 1: 53. [4] المجموع 1: 323. [5] (خ): فإنها. [6] الخلاف 1: 463 مسألة 192.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 13