10 - الاكتحال 243 - يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الاسود للزينة ولا كفارة فيه على الاقوى، والاحوط ترك الاكتحال بالكحل الاسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الاسود، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة. 11 - النظر في المرآة 244 - يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفارة فيه، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه. ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي. ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة. 12 - لبس الخف والجورب للرجال 245 - يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم