وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط. ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره. 240 - الاحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه، والاحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها. 241 - يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين. 242 - إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة. وتتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي.