responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 103
كالشمشك ونحوه على الاحوط. وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ولا كفارة في لبس الخف، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الاحوط ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء. كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال. 13 - الفسوق 246 - يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لاهانة المؤمن، بل مطلق المفاخرة على الاحوط وجوبا لو لم يكن أقوى. وكفارته أن يتصدق بشئ على الاحوط الاولى ويستغفر الله ويلبي. 14 - الجدال 247 - يحرم على المحرم الجدال وهو قول: (لا والله) و (بلى والله) ولو مع عدم الخصومة. والاحوط إلحاق مطلق اليمين بهما، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما. وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست