نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 653
.......... ______________________________ الخلاف عن بعض العامّة. قلت: و هو محمّد بن الحسن الشیبانی [1] و الباقون موافقون. و قد صرّح به فی «المقنعة [2] و النهایة [3] و المبسوط [4] و المهذّب [5] وفقه الراوندی [6]» و سائر ما تأخّر [7] من المتون حتّی «التبصرة [8] و اللمعة [9]» و إنّما خلا عنه بعض المختصرات «کالمراسم و الکافی و الوسیلة» و لکنّه قد یستفاد من إطلاقاتهم. و قد عقد لذلک باباً فی «الوسائل» بل سرد فیه ثمانیة عشر خبراً و فیها الصحاح کصحیحة الحلبی [10]، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دار لم تقسّم و تصدّق بعض أهل الدار بنصیبه من الدار، فقال: یجوز. قلت: أ رأیت إن کان هبة؟ قال: یجوز. و صحیحة أبی بصیر 11 قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقة ما لم یقسّم و لم یقبض، فقال: جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطئوا. و لعلّ المراد أنّ الناس أرادوا من لفظ «الصدقة» فی مثل صدقة الدار النحل و الهبة فاخطئوا فی ذلک، بل المراد الوقف، فتأمّل. و فی خبر محمّد ابن أبی الصباح 12 قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: إنّ أمّی (1) راجع المغنی لابن قدامة: فی وقف المشاع ج 6 ص 238، و الشرح الکبیر: فی الوقف ج 6 ص 189. (2) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص 653. (3) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص 596. (4) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج 3 ص 288. (5) المهذّب: فی الوقف المشاع ج 2 ص 93. (6) فقه القرآن للراوندی: فی الوقف ج 2 ص 292. (7) منها جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ص 373، و شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف ج 2 ص 213، و تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج 3 ص 313. (8) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص 123. (9) اللمعة الدمشقیة: فی الوقف ص 104. (10) 10- 12 وسائل الشیعة: ب 9 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح 1 و 2 و 5 ج 13 ص 309 و 310.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 653