responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 645

المقاصد وكشف اللثام والروضة، وعن المهذب ونهاية الاحكام وباقي كتب الشهيد، ونسبه في الحدائق إلى الاصحاب تارة، وإلى جمع منهم أخرى - كما نسبه إليهم في المستند أيضا - وإلى جملة من متأخريهم ثالثة.
واستدل له، أو قد يستدل له..
تارة: بما هو المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وذريته المعصومين عليهم السلام عليها، كما عن الذكرى، وزيد عليها سيرة السلف والخلف من الفقهاء والعلماء على مرور الاعصار.
واخرى: بالتحفظ من طروء المفسد.
وثالثة: بما دل على الامر بالمسارعة للخير من الآيات [1] والروايات [2].
ورابعة: بما تضمن الامر بالكون على الطهارة، مما تقدم في الوضوءات المستحبة، حيث يستفاد منه استحباب الطهارة من الجنابة نصا أو بالاطلاق أو بالاولوية، وحيث يراد به استحباب الكون على الطهارة منها في كل آن، كان مقتضاه التعجيل في الغسل والمبادرة في إكماله.
لكن يندفع الاول - بعد تسليم سيرتهم على الموالاة - بأن سيرتهم لا تفيد رجحان الموالاة شرعا، بل قد يكون منشؤها أسهلية جمع الغسل من تفريقه، كما هو المقطوع به من وجه سيرة أكثر المتشرعة.
ويشكل الثاني بأن رجحان التحفظ والاحتياط من طروء المفسد فرع مرجوحية فساد الغسل، وهي في حيز المنع كمرجوحية الافساد، وإن سبق عند الكلام في عدم وجوب الموالاة من جامع المقاصد ما ظاهره المفروغية عن حرمته.
كما أن الثالث إنما يتجه فيما لا يستلزم التعجيل فيه الزيادة منه، كالصلاة.
أما مثل الكون على الطهارة الذي يستحب في كل آن، فالتعجيل فيه ليس



[1] سورة البقرة: 148، آل عمران ج 114، 33، المائدة: 48، الانبياء: 90، المؤمنون: 61، الحديد: 21.
[2] راجع الوسائل باب: 27 من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست