responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 644

الدليل في المقام، بل قد يعمم للارتماسي لالغاء خصوصية مورد النصوص.
لكن تقدم منع الاستدلال المذكور في ذلك المتام، فالاستدلال في المقام أولى بالمنع - كما صرح به غير واحد - ولا سيما في الارتماسي المبني على كثرة الماء وسبوغه في المرة الواحدة.
ولعله لذا جعل في إشارة السبق المندوب الصب على كل من الرأس والجانبين ثلاثا.
ثم إنه قد تضمنت الهداية والمقنع والفقيه والمقنعة وغيرها بعض الخصوصيات في الصب من العدد وغيره، لا يبعد سوقها لمحض بيان بعض كيفيات الغسل التي يتيسر بها استيعاب الماء لتمام البدن، من دون أن تكون واجبة ولا مندوبة، لعدم مطابقتها للنصوص التي بأيدينا.
بل لا يبعد حمل النصوص المشار إليها على ذلك، لاختلافها فيما بينها ومع غيرها اختلافا فاحشا، وظهور بعضها في خصوصية مورد، ككثرة الشعر المقتضية لكثرة الماء [1]، وظهور آخر في أن ذكر الكيفية لبيان سهولة الغسل وقلة الحاجة فيه للماء، كما يناسبه التعليل في بعضها بقوله عليه السلام: " إنما يكفيك مثل الدهن " [2].
نعم، لا يبعد استحباب الافاضة على الرأس ثلاثا، لتظافر النصوص بالامر به، ولا سيما بملاحظة صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام: " يفيض الجنب على رأسه ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك " [3].
ومنها: الموالاة، كما في إشارة السبق والغنية [4] والدروس واللمعة [5] وجامع



[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[4] كذا في المطبوع منها ونسبه إليها في كشف اللثام، لكن في مفتاح الكرامة: " ولقد تتبعتها في مظانها حرفا حرفا فما وجدته ذكر ذلك ولعله سقط من نسختي ".
[5] كذا في المطبوع منها وصرح في مفتاح الكرامة بوجوده في نسختين صحيحتين منها، لكن استثناها في كشف اللثام من كتب الشهيد.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست