responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 603

[ فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا {1}، وإن كان محدثا بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط {2}.
مسألة 31: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء {3} لكل ما اشترط به. ]

المني أو بدونه، حيث يكون البول مانعا من التعبد بأن الخارج مني، والخرطات مانعة من التعبد بكونه بولا، وكذا لو علم بدونهما بنقاء المجرى من البول والمني معا، واحتمل نزول البول أو المني من مقرهما، حيث تقصر نصوص المقام عن التعبد بأحد الامرين، كما ذكرناه غير مرة.
أما مع تعبد الشارع بأنه مني، كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالبول، أو بأنه بول، كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالخرطات، فينحل العلم الاجمالي ويكتفى بالاقتصار على ما يقتضيه التعبد الشرعي من الوضوء أو الغسل، كما نبه له قدس سره في مستمسكه، وتقدم منه في المتن في فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة، وتقدم منا هناك ومنا في التنبيه الرابع من تنبيهات فائدة الاستبراء من المني بالبول.
{1} كما هو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما من دون أن يجزئ عنه الآخر.
{2} لاستصحاب الحدث الاصغر وعدم الحدث الاكبر.
ولا مجال لاستصحاب كلي الحدث معه، على ما تقدم عند الكلام في فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة، فراجع.
{3} كما صرح به الاصحاب من دون خلاف ظاهر بينهم، بل تظافرت دعوى نفي الخلاف فيه والاجماع عليه من جملة منهم، كالشيخ والسيدين والفاضلين وابن إدريس وغيرهم. وفي الجواهر: " للاجماع محصلا ومنقولا، مستفيضا غاية الاستفاضة ".

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست