responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 528

الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " [1]، ونحوه مرسله [2].
وموثق السكوني عنه عليه السلام: " قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم " [3].
وبها يخرج عن إطلاق نصوص الترتيب - لو تمت دلالتها عليه في نفسها - المقتضي لعدم الاجتزاء بغيره، وحملها على ما يتعارف من الغسل بغيره.
نعم، أطلق اعتبار الترتيب من دون استثناء الارتماس في جمل العلم والعمل للمرتضى والوسيلة ومعقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية.
لكن يبعد خلافهم فيه - فضلا عن دعوى الاجماع على بطلانه - بعدما سبق.
ولعله لذا لم ينسب لهم الخلاف فيه، وإنما اقتصر في مفتاح الكرامة على التنبيه لعدم ذكره في الغنية، مع أنه ذكر أن الاصحاب ذكروه قاطعين به.
وربما يكون نظرهم في ذكر الترتيب إلى صورة الغسل التدريجي المتعارف.
كما قد يكون نظر بعضهم إلى عدم منافاته لوجوب الترتيب، لما احتمله في الاستبصار من أن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، وأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا، وحكاه في المبسوط والسرائر عن بعض أصحابنا. وسيأتي ما يتعلق بذلك من غيرها.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في مشروعية الغسل الارتماسي. كما أن الظاهر البناء على سقوط الترتيب معه، كما صرح به غير واحد من الاصحاب، وفي المختلف أنه المشهور، أخذا بظاهر النصوص المتقدمة.
وأما الترتب الحكمي بالمعنى المتقدم من الاستبصار، فهو - مع عدم منافاته لسقوط الترتيب - محتاج إلى دليل، ولا تشهد به نصوص المقام: أما نصوص



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 12.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 15.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 13.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست